قانون مجلس الشيوخ يحظر على الأعضاء التعامل في أموال الدولة

نص قانون مجلس الشيوخ على حظر صارم لأي تعامل مالي أو تجاري بين أعضاء المجلس والدولة أو الجهات التابعة لها، سواء بشكل مباشر أو عبر وسطاء، وذلك بهدف ضمان الشفافية، ومنع تضارب المصالح.

المادة 40: لا تعاملات مع أموال الدولة

وفقًا للمادة 40 من قانون مجلس الشيوخ، فإنه لا يجوز لعضو المجلس طوال مدة عضويته أن يقوم بأي من التعاملات التالية:

شراء أو استئجار أموال الدولة أو الجهات العامة بالذات أو بالواسطة

بيع أو تأجير ممتلكاته الشخصية للدولة أو مقايضتها

الدخول في عقود التزام أو توريد أو مقاولات أو خدمات أو أعمال استشارية، سواء بأجر أو بدون

كما نصت المادة على أن أي تصرف من هذا النوع يعد باطلًا قانونًا.

إقرار ذمة مالية وإبلاغ عن الهدايا

أوجب القانون على العضو:

تقديم إقرار ذمة مالية عند بداية العضوية، وعند انتهائها، وفي نهاية كل عام

إبلاغ المجلس بأي هدية نقدية أو عينية يتلقاها بسبب عضويته أو بمناسبتها

وتؤول ملكية تلك الهدايا إلى الخزانة العامة للدولة دون استثناء.

هدف النصوص القانونية

تهدف هذه الضوابط إلى تحقيق النزاهة والشفافية في أداء أعضاء مجلس الشيوخ، ومنع استغلال المنصب العام لتحقيق مصالح خاصة، بما يعزز من ثقة المواطنين في المؤسسات التشريعية.

شارك الخبر:

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *