في خطوة لتعزيز الشفافية والنزاهة البرلمانية، وضع قانون مجلس الشيوخ مجموعة من الضوابط الصارمة لتجنب تضارب المصالح، خاصة فيما يتعلق بملكية أعضاء المجلس لأسهم أو حصص في الشركات، أو مشاركتهم في إدارتها.
المادة 41: فصل الملكية عن الإدارة
ألزمت المادة 41 عضو مجلس الشيوخ، بعد اكتساب العضوية، باتخاذ إجراءات فصل ملكيته للأسهم أو الحصص في الشركات عن إدارتها خلال 60 يومًا فقط.
وفي حال عدم الالتزام، يتعين عليه التصرف بالبيع وفقًا للسعر العادل المحدد في المادة 44 من القانون.
المادة 42: إدارة مستقلة ومحايدة
حددت المادة 42 أن فصل الملكية يكون من خلال عقد إدارة بين العضو وشخص طبيعي أو اعتباري غير ذي صلة قرابة أو شراكة حتى الدرجة الرابعة، ويُحظر على العضو التدخل في إدارة الأصول، إلا فيما يتعلق بالموافقة على البيع أو التنازل.
كما ألزمت المادة العضو بـ:
إخطار مكتب المجلس بالأسهم والحصص المعهودة للإدارة
تقديم بيانات الجهة المديرة وصلاحياتها
تسليم تقرير سنوي عن نتائج أعمال الإدارة
المادة 43: ضوابط استثمار الأعضاء أثناء العضوية
منعت المادة 43 عضو الشيوخ من شراء أسهم أو حصص في الشركات طوال مدة عضويته، إلا في حالتين فقط:
المشاركة في زيادة رأس مال شركة كان مساهمًا بها قبل العضوية، بشرط ألا تزيد حصته، وأن تكون الزيادة مطروحة للجميع
الاكتتاب في صناديق استثمار مصرية أو سندات حكومية عامة
وفي جميع الأحوال، يجب أن يتم الشراء بالسعر العادل وفقًا لضوابط المادة 44.
توجه لتعزيز الشفافية البرلمانية
تعكس هذه المواد رؤية تشريعية واضحة لمكافحة تضارب المصالح وحماية المال العام، من خلال الفصل الكامل بين السلطة التشريعية والنشاط التجاري أو الاستثماري الخاص لأعضاء البرلمان، بما يضمن أداءً رقابيًا وتشريعيًا نزيهًا ومتجردًا.